dimanche 11 novembre 2012

فتوى الامام التيجاني حموده المطوي التونسي

بسم الله الرحمـــــن الرحيم
وصلى الله على جدي رسول الله

الشيخ الشريف الامام
المهندس الدكتور
السيد ولي الله التيجاني حموده
المطوي التونسي المغربي العربي المسلم

DOCTEUR INGENIEUR HAMOUDA TIJANI

Dr.H.T.



(لسبب ما أعيد نشر بعض مقتطعات من عملنا "نظام الملك" العارض لنظريتنا الاقتصادية ـ رياضية ـ حكمية)
(فاسال الله التوفيق والنجاح في ذلك)
(لاحظ قوله تعالى : يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتو العلم درجات)
(فميز جيدا بين الايمان والعلم)
(واعلم أن باب الولاية لله هو الدعاء)
(واعلم ان من لا يدعو الله يغضب عليه)
فأساله عز وجل التوفيق والنجاح في الدارين واجابة دعواتي كلها
وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
Dr.H.T.



نظام الملك
سياسة حكيمة
حكمة الله في خلقه
الزكـــاة والصـــــدقـــة فـــــــــــي الميزان  الماكروـ اقتصادي
UN MONDE ORGANISE
UNE POLITIQUE ESPEREE
Titre 5
الشيخ الشريف المهندس الدكتور
السيد ولي الله ألتيجاني حمود ه

DOCTEUR INGENIEUR HAMOUDA TIJANI


ـ مبدع ألأعداد القيمية مثل:    
       
                                               3


                                           2     5  

ـ وصاحـــب النظرية في الاقتصاد الكلي المتوجـة                            
بالمعادلة الماكرو-اقتصادية البعد "جوهن ميونارد  كينز":   
إس = إد ± ص(ز)                   i  =  e +- a

Dr.H.T.





تقريــــــــر الزكاة حسب منظورنا






الدرج الأول




الزكاة: فتوى التيجاني

  
درج فرعي أول

الفتوى(فلنقيس نصاب زكاة المال بميزان الفضة لا الذهب)

مشعب عدد1: فقه الزكاة:

تمهيد:

في شهادتنا "المؤهل الإعدادي تجاري" ينبغي أن يكون قد حصل لنا شرف درس هذه المعلومات المطروحة في الكتاب المدرســي لذلك المستوى و في ذلك العهد أي حوالي 1967/68 : "كتاب التربية الإسلامية لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الاعدادي" تأليف لجنة من الأساتذة و نشر الشركة التونسية للتوزيع في ذلك التاريخ.. فأنقل لك منه ببعض تصرف ما يهمنا في موضوعنا ...كي أصل بك إلى "فتواي"المهمة إن شاء الله على مستوى كل العالم الاسلامي وإن شاء الله ترضي الله عز و جل.

أ‌)       تلخيص الدرس الأول: من التدابير المالية في الاسلام:

      *) الايــــــات: قال الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد" 267 البقرة

      *) الاحاديث: قال عليه السلام: " في المال حق سوى الزكاة" حديث شريف أخرجه الترمذي

(1)            الضرائب ومصالح الدولة:
.............كل دولة تحتاج الى المال لتنفق منه على حماية كيانها وانجاز مشاريعها المختلفة.. من طرقات وجسور وسدود و دفع أجور موظفيها وعمالها وأعطيات جنودها، وتحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء  و المساكين و العاجزين عن كسب الرزق...." ولذلك يكون فرض "الضرائب" التى تدفع الى خزينة الدولة.

(2)            بيت مال المسلمين:
    و الدولة الاسلامية ....عرفت "خزينةالدولة" على نحو ما..تسمى "بيت مال المسلمين".... مداخلها من الزكاة والصدقات التطوعية (الهبة)...

(3)            مداخيل بيت مال المسلمين:
 -  ما يشبه الضرائب :   *ما يدفعه المسلمون فقط : كالزكاة  والكفارات و النذور
*ما يدفعه أهل الذمة فقط: كالخراج و الجزية
- ما لا يشبه الضرائب: وهو دخل عام:
*الركاز *غلاة الارض الدولية* خمس الغنم * اللقطة*وكل ما ليس له مالك معلوم

(4)            نظام بيت المال و مصاريفه:
-         فهو لا يقل نظاما عن أدق البنوك في عصرنا
-         يقسم الى مصالح ، ولكل مصلحة لها موظفيها ومصاريفها..ويمسكون دفاتر ولهم مداخيل ومصاريف.
-         وجوه النفقات:
*) الزكاة في وجوهها الثمانية
*) الخراج و الجزية و امثالها تنفق مداخله على المصالح العامة من تجنيد الجنود  و بناء المعاهد و المعابد ونحوها كالمستشفيات.....
*)  خمس العنائم: يخصص دخله للأصناف الواردة في قوله تعالى : " و اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل" 41 الانفال
وقوله عزو جل:" و ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم"

*) الركاز و مخبآت الأرض من المعادن و الكنوز و نحوها يرصد دخلها لتحقيق الضمان الاجتماعي و توفير العدالة الاجتماعية بأنواعها.

ب‌) الزكاة في الاسلام:

الاية: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا  و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا  و أعظم أجرا و استغفروا الله إن الله غفور  رحيم"
المزمل اية 20

الحديث: "ان الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"

*) معنى الزكاة: الزكاة في اللغة النمو و الزيادة.........كما تدل على التطهير...و هي في الشرع اخراج نسبة معينة من مقدار معين من المال في اوقات محددة لدفعها.
*) حكمها: هي ركن من أركان الاسلام الخمسة

*)  حكمة مشروعيتها:
- التقارب بين الطبقات
- الشعور بالاخاء و المحبة بين الفقراء و الاغنياء
- اضعاف روح الاثرة و الشره و البخل في نفوس الاغنياء
- القضاء على التحاسد و التباغض و التناجش في نفوس الفقراء المحتاجين وبذلك ايضا يزول منهم السلب و السرقة.
-         دفع الناس الى اخراج اموالهم للعمل وعدم كنزها وتعطيلها علىالمشاركة في التنمية الاقتصادية فلا تفنيها الزكاة.

ج) زكاة الاموال:

الاية : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم" التوبة 34
الحديث:" اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيهاخمسة دراهم، و ليس عليك شيء –يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا...فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار"

-) متى تجب الزكاة:؟
    "اقتضت حكمة الله البالغة ان جعل للفقراء حقا في أموال الاغنياء ...و هذا الحق ضبطه الشارع بأمور:
-         أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا ملكا تاما في يد صاحبه وله حرية التصرف فيه، فاذا تعلق به حق الغير فلا تجب فيه زكاة ، وذلك كالديون التى في ذمم المدينين...
-         النصاب
-         أن تمضى سنة قمرية على هذا النصاب وهو مملوك لصاحبه ملكا تاما لان عدم الاحتياج لهذا المال لا يتحقق الا بمرور العام.
-         أن يكون المال زائدا عن حاجات الانفاق الاصلية، لان الزكاة انما تكون في المال الزائد عن حاجة المالك"
-         أنواع الزكاة:
*) الزكاة تجب في مصادرالثروة من أمثالها:
_- الذهب و الفضة والنقود والرقاع المالية
-         البضائع التجارية
-         السوائم والابل والبقروالغنم
-         المحصولات الزراعية
-         فلا تجب الزكاة في الدور المخصصة للسكن و لا في الثياب الخاصة : ولا في الدواب للركوب، ولا في السيارات الخصوصية و لا في السلاح و لا في التحف وادوات الزينة.
-         زكاة الذهب والفضة:
-         - تجب الزكاة في الذهب سواء أكان مخدوما اوسبائك ذهبية،ان ادخر منه الانسان مقدار عشرون دينارا شرعيا فصاعدا...
-         ووزن الدينار الشرعي اربع غرمات وعشرون صانتيم غراما من الخاص غير مخلوط فيكون تقدير النصاب وزنا:84 غراما.
-         و اما الفضة فنصابها مائتا درهم و الدرهم وزنه ثلاثة غرامات من الفضة الخالصة ..فيكون مقدار النصاب وزنا......=600 غراما... (presque)
-         و عليها 2.5 بالمائة
***....." و ما يبدو من تفاوت بين قيمة الذهب (42 دينارا تونسيا في ذلك التاريخ حوالي 1968 ) و الفضة (تسعة دنانير في ذلك التاريخ ايضا) انما هو ناشيء عن انحطاط قيمة الفضة لقلة تعامل الناس و الدول بها في العصر الحاضر،  بينما كانت قيمة النصابين متحدة في وقت التشريع، ولهذا اعتبرنا قيمة نصاب الذهب في زكاة الاموال(هذا قول اللجنة المؤلفة لمرجعنا و ينبغي أن يكونوا من خرجي جامع الزيتونة في عهد انارته)
***  زكاة التجارة:
"الزكاة واجبة في جميع البضائع المعروضة للتجارة، لان النبي صلى الله عليه و سلم امر اصحابه ان يصرفوا الصدقة عن الذي يعدونه للتجارة.. وذلك بان يقع تقويم عروض التجارة في اخر الحول ، فان بلغت أثمانها نصاب الذهب فأكثر اخرج منها مقدار زكاة الاموال و هو ربع العشر، وتقوم عروض التجارة بحسب الزمن الحاضر وتضاف قيمة البضائع الى ما نجم من اموال التجارة"
انتهى نصهم رحمهم الله مع بعض التصرف –

مشعب عدد2: النقاش ثم الفتوى التيجانية:

    لي شرف كبير أن أناقش الفتوى القائمة من ذلك العهد الستينات من القرن العشرين الى هذا العهد السعيد مطلع القرن واحد و عشرين وتحديدا اليوم هو  01/01/2005 ألا وهي كون زكاة الاموال  إنما تكون على حد نصاب الذهب!

*) كان الأمر في ذلك العهد معقولا  جدا بأن يفتي المفتي أن نصاب الذهب هو الميزان المعتمد و الذي ينبغي السير على هديه: إذ أن نصاب الفضة وقتئذ مستهان به وذلك إذا حسبنا:
          9د ×2.5/100= 0.225 دينارا
فقيمة أقل من ربع دينار تونسي في ذلك التاريخ هي قيمة لا تطعم عائلة مساكين واحدة كي لا أكتب أنها لا تفي بحاجة مسكين واحد في ذلك الوقت...

  ولكن ما قيمته ( 42د×2.5)/100=1.050دينار هي قيمة يمكن أن تكفي عائلة مسكينة لأكثر من يوم....

    وكان هذا التفكير وقتئذ معقولا جدا.... و ذلك التصرف الفقهي و الموقف الفقهي معقولا جدا لما لم يعتبر نصاب الفضة في الحساب...

**)) ولكن اليوم الأمر تغير ... فقد أصبح نصاب الذهب يفوق الالف  و مائتي دينار (اقصد اعتبار ميزان الذهب )
-         فمعلم ذلك الزمان يتقاضى حوالي 40د
-         ومعلم هذا الزمان يتقاضى أكثرمن نصف مليون دينار

و حققت عند بعض الجواهرية في قريتي المطوية انارها الله بانواره القدسية ،  فكان الجواب:(ساعة تحقيقي في المسألة)
- فضة مسبوكة 0.300 د الغرام و فضة مصوغة:0.550 د الغرام
فاتضح عندي أن نصاب الفضة يجب  أن يكون  بين 324د و 177د (ويكون 180د اذا اعتبرنا أن وزن نصاب الفضة هو600غرام، كما كتبه لنا علماؤنا الافاضل في النص المسرود
عليك اعلاه)

**)) و لنعتبر ان ثمن الغرام المقاس عليه من الفضة هو ثلاثمائة مليم تونسية وان وزن النصاب من الفضة هو ستمائة غرام ... فيحصل عندنا ان نصاب الفضة يكون مائة وثمانون  دينارا تونسية .... فينتج عن ذلك ان الزكاة الدنيا (الاقل) هي:
(180×2.5)/100= 4.5 دينار

**) وهذا المبلغ يمثل قوتا هاما و لا يستهان به لعائلة مساكين لحوالي يومين على  الاقل في ظروف قريتنا المبرورة.

**) بينما في الظروف التاريخية السابقة عند اساتذنا الافاضل كانت تقدر بقيمة تسعة دنانير وزكاتها لا تتجاوز الربع دينار...ولذلك كان معقولا أنهم خيروا نصاب الذهب علىنصاب الفضة.

***))) و المعقول عندنا الان هو ان نعتبر نصاب الفضة في تقديرنا للزكاة في ظروف سوق النقد وسوق المتاع و الخدمات المعاشة حاليا وليس ميزان الذهب
*- لان ظروف اليوم غير ظروف الامس
*- و إذا انحدرت العملة عدنا لفتوى السابقين، إذا أن العملة الان تكاد تكون أغلى من الذهب ذاته... و أقصد العملة بنوعيها الصرفية والكتابية في الحسابات الصندوقية.

**)) و الامور امور نسبية كما ترى ... كانت في ما سبق في وقت التشريع النصابان متساويان... ....ثم انحدرت الفضة فعدنا للتقدير على حسب ميزان الذهب ... و لكن الان نصاب الفضة أصبح عندي هو المقياس .... إذ أن الذهب غلى جدا و الفضة  أصبحت ذات قيمة معتبرة..فالرأي عندي هو القياس على حسب ميزان الفضة.

***)) خاصة إذا علمت أن أغلب الناس في بلادنا لا يمكنهم  الزكاة بنصاب الذهب .. والقضية قضية تعبدية و طواعية لله عزوجل...  و" ليس الا" كما قال الشاعر.... فيصبح عندنا حتى صاحب الدخل الادنى في قريتنا 260 دينارا  مثلا يصبح في امكانه ان يزكي على مدخراته  فما بالك بصاحب الدخل المتوسط من موظف و معلم.. كي لا نحتج بالاستاذ و الموظف السامي وكل ذوي المداخيل المحترمة.. حتى و لو كان صاحب عيال فبنصاب الفضة ممكن جدا الزكاة.. و لكن على حد نصاب الذهب من  الصعب جدا لرب العائلة القيام بهذا النسك المقدس...و انظر إن شئت حساباتنا الخيالية السابقة في فصولنا السابقة من القسم الاول من كتابنا هذا....فلنعد لها الان : للتحقيق و التمحيص:وبالله التوفيق:

*) إذا اعتبرنا أن الشخص الخيالي له دخل شهري يقدربثلاثمائة
دينار ويوزعه هكذا:
300=300×0.7 + 300×0.25 +300×0.05
فهذا يعني أن هذا الشخص الخيالي قد ادخر شهريا 75 دينار
وكنا قد حسبنا له سنويا عفو رزق: 75×12=900دينار
و كنا قد قررنا أن لا زكاة عليه إذ أن النصاب عند تحرير هذا الخطاب   يقدر تقريبا بما يقارب: 1200دينار في بلادنا التونسية .. فتركناه.
ولكننا إذا نظرنا للأمور بمنظار الزكاة على اساس نصاب وزن الفضة : فإن الأمور تتغير بالتأكيد... وهذا السيد الخيالي الكريم يصبح من الواجب عليه زكاة معتبرة ...
فإن كان النصاب يقدر بقيمة330 دينار (0.550د×600غ) أو 180 د فقط (0.300×600غ) .. فكلا الحالتين يجب على هذا الشخص الخيالي زكاة معتبرة : نقدرها باعتبار قانون الزكاة
هكذا:  900د ×2.5/100=22.5د
ولك أن تقول هذا كثير علىصاحب هذا الدخل الضعيف: من أين يبني و يشيد ويدفع الضرائب من كهرباء وغاز وتليفون وماء و مجاري مياه وضريبة دخل... فأسايرك ونقوي له نسبة الاستهلاك عنده هكذا:
300=300×0.8+300×0.15 +300×0.05
   د = هـ + أد + ص
فهو عنده عفو رزق يقدر بقيم 540د=300×0.15×12
وهذا السيد الكريم عليه زكاة نقدرها هكذا:
540د×2.5/100=13.5د
**) وليكن الامر مخالفا لذلك المهم أن صاحب المرتب الادنى
والمتوسط يصبح في امكانه القيام بشعيرة الزكاة وذلك في ظروف اعتبار أن نصاب وزن الفضة هو المتبنى لا غير. إذ أن الصدقة الدنيا هي (180×2.5)/100=4.5د هي صدقة معتبرة في وقتنا الحاضر...
    *///**و المسألة كما بينت لك إنما هي مسألة تقرب من الله ...
**)) فما رأيك الان :
-         نعبد الله أولا بالعبادة المالية التي شرعها لنا
-         ثم ، ندخل السرور في قلوب المحتاجين لها وأهل الحق فيها
-         وبهذا الاجتهاد وبهذه الفتوى يصبح أغلب الشعب يتزكى ويتقرب الى الله بعفو ماله فما يبقى عندنا من محتاج إلا أرملة عاجزة عن الكســـــــــب أو معاق غير منتج أو يتيم قاصر عن العمل أوفقير عاجز ..وهؤلاء حملهم يسير على الجماعة اذا اتحدوا و اتفقوا على محو شبح البؤس (و البؤس كما بينت لك سابقا ليس هوعينه الفقر) فإذا آثرت الجماعة المعروف  على الشح والهلع تكون النتيجة مشرقة حقا.
-          

  
الدرج الفرعي الثاني

توضيحات وبيانات  تخص الزكاة

1)      التوضيح الأول:
بين الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه "زاد المعاد...." هذه الجملة من المفاهيم تخص الزكاة:

-         " فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه و إن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني و لا لقوي يكتسب و كان يأخذها من أهلها و يضعها في حقها.
-         "وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال و ما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي و لم يكن يبعثهم إلى القرى بل أمر معاذ أن يأخذ الصدقة من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم و لم يأمره بحملها إليه...."
-         "....ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل و الرقيق و لا البغال و لا الحمير و لا الخشراوات.. و لا... والفواكه التي لا تكال و لا تدخر إلا العنب و الرطب..."
-         "...و كان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة كما جهز جيشا فنفدت الابل فأمر عبد الله بن عمر أن ياخذ من قلائص الصدقة و كان يسم ابل الصدقة بيده و كان يسمها في اذانها وكان أذا عراه أمر استلف الصدقة من أربابها كما استلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين" اهـ. كلامه رحمه الله.
2)      ملاحظات:
-         الملاحظة الأولى: يقول فقهاؤنا هنا "لا ينبغي أن تعطى من الزكاة شيء للعاطل عن العمل" ولكن الامام ابن القيم الجوزية كتب هذه الكلمات "ولا لقوي يكتسب" .. نعم  إن العاطل عن العمل غالبا ما يكون قويا..و لكنه غير مكتسب. ولذلك عندنا من جملة المستحقين لها باعتباره جائعا مسكينا واجب إطعامه كفا لشره و دفعا لسوء الفقر وفحشه عنه.. وقد قيل "كاد أن يكون الفقركفرا" (أي أنه يسبب الكفر). أفلا نشتري منه الايمان بدفع الفقر عنه؟ فهل أنت معي في مد يد المساعدة للعاطل عن العمل من الصدقة حتى يجد عملا  يرفع عنه وخم الاحتياج.
-         الملاحظة الثانية: و الرأي الثاني مستنبط من موقف الرسول الأكرم عليه السلام في استلافه من مال الصدقة من عمه العباس رضي الله عنه مسبقة الدفع مدة عامين..فهذا يبيح لنا الطيران في عالم الخيال العلمي و التنظير لمثال نمو طويل المدى و تحسب فيه الزكاة كعنصر فعال .. و الله ولي المتقين.
-         الملاحظة الثالثة: أنظر كيف أن الرسول الكريم عليه ألف صلاة وألف تسليم  من الله ذي الجلال و الاكرام أنه أتم تجهيز الجيش المسلم من مال الصدقة وهذا يشرع لي كل نظريتي ويحقق لي الحق الكامل في كل ما كتبته لك:: و هو أخذ جزء من الزكاوات و حسابها مع حسابات الادخارات والاستثمارات كي نصل إلى معادلتنا الماكرو-اقتصادية المبتدعة أولا من جنابنا المكرم ثم المبنية ثانيا اقتباسا عن العالم الانجليزي الجليل "جون ميونارد كينز" و المتوسع بفضلها في أمثلة نمواقتصادي و تطور حضاري عرضناها كلها عليك و مازلنا نحدثك عن بعض من تلكم المسائل إن شاء الله تعالى.

3)      بيانات:
-         الزكاة ليست ضريبة باتفاق علمائنا بل هي عبادة مالية واداة اقتصادية
-         عروض التجارة ينبغي  أن تبقى على نصاب ميزان الذهب. لانه هكذا يحكم سوق المتاع والخدمات.. و توضيح ذلك  وبيانه بسيط جدا: لانك لو قدرت عروض "حماص" مثلا في تلكم السوق لوجدت عرضه يفوق المائة و الثمانين دينارا بينما هو بذاته قد يكون أهلا أن يتزكى عليه..(مع المبالغة للتبيان)) ..على عكس الموظف صاحب الدخل المستقر فعليه أن يقاس حاله بمقياس نصاب الفضة .. ((ودائما الاستثناءات تحفظ و لا يقاس عليها))

-         و عندى أن كل آلة تساهم في الانتاج والنماء ونمو رأس المال ويحسب لها فناء (أي مواتاamortissement) يجب عليها زكاة .. فمثلها مثل الابل و البقر لا الفرس والعبد ..لانها تساهم في النماء و علة الزكاة أنما هي النماء.. فكل آلة معدة للاستعمال وتساهم في النمو الانتاجي فكاني بها تنمو مثلها مثل الماشية.. وتبقى حالات أخرى فهي تقاس على الفرس(كالسيارة القائمة مقام الفرس أو الدراجة النارية المماثلة لها والقائمة مقامها) والالات المنزلية "كالغاسلات المنزلية" فهي تقاس على العبد : فليس على العبد صدقة وليس على فرس الرجل صدقة كما ورد عن الشارع عليه السلام ....و الله أعلم و فوق كل ذي علم عليم


الدرج الثاني
الجهاد في سبيل الله
(1)            _ - الجهاد المقدس هو من أساسيات العقيدة الاسلامية...وقال عز من قائل: "ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين" آخر الحزب الرابع من "البقرة"
(2)            والجهاد في أساسه هو إقرار السلام الداخلي للبلاد ثم السلم الخارجي.. و التوازن العام أنما يحقق بهذا المبدأ العظيم.
(3)             ولماذا الجهاد:هو لدفع عدوان المعتدين و اقرار التوازن بين الامم  و رد غواية الغاويين و كسر شوكة المعتدين والظالمين..
(4)            فما ينبغي اذن : اذا اعتقدنا في هذا المبدأ المقدس يجب أن نعتقد في اعداد قوة شعبية و بالتالي تمويلها..  وهاهنا بيت القصيد كيف يبيح لنا فكرنا تمويل القوة الدفاعية في دولة تبنت فكرنا (أي شرطنا للميزان الماكرو-اقتصادي).
(5)            ماتيماتكا الجهاد:
  كي  تقوم بحرب ضد عدو ... (والتخلف الاقتصادي أشرس عدو)..اودفع عدوان عدو.. (وابعاد شبح الأمراض والفجائع الاجتماعية أول مظهر لذلك)....يجب عليك مصاريف اضافية و زائدة عن اللازم و كبيرة ايضا ..  و لهذا أقترح عليك هذا التصرف المالي :
-         ما يبقى لك من الادخار العام و الصدقة عامة في مثالنا السابق:
-                      أس = ت×أد + ح×ص
-         مع كون أن ح=1- ت
-         وكنت قد بينت لك أن التوازن العام لاقتصاد وطني يمكن أن يتحقق باحترام هذه المعادلة.
-         فيحفظ هذا الباقي تحت ثابتة نسميها :"ميم"    =م ...وهذا العنوان يجمع و يحدد مصاريف الجهاد.(وتأويل حديثه الشريف عليه "عدنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر" لا بمجاهدة النفس في شهواتها فقط بل بمجاهدة التخلف والفقر والأمراض المتنوعة). فعلينا اذن تعريفه مبتدئين بتسميته "حد الجهاد"  و ما يكمل مصاريف الجهاد (وبصفة عامة هذا العنوان يدخل تحت مصاريف الدولة عامة G ، هو : 1 – م ) وهذا حد آخر يجب أن يتمم من المجاهدين بأموالهم من عامة الأمة...
-         "ماتيماتيكا" هذه الفكرة:
-         فلتعتبر أن :        س= المصاريف اللازمة للحرب أوالدفاع(أوكل مصاريف الدولة)
-         اذن:      م×س نضمنها من باقي الادخاروالصدقة
-         و :    (1- م)×س   نضمنها من المجاهدين بأموالهم  
-         فللنظر:
-         م×س = هي الجزء الباقي من مصاريف الدولة التى تجمع من الزكاة
 و غير ذلك من الموارد للدولة العصرية...و ذلك بعد تحقيق التوازن مع الاستثمار كما هو أعلا ه في المعادلة.
-         فيلكن اذن:     أس = ت×أد + ح×ص                          
-         هوشرط التوازن الماكرو-اقتصادي مع كون : ح=0.125 تقريبا
-         و   ت = 1 – ح
-         فيكون    :     م×س = ح×أد + ت×ص
-         و بالتالي :
            م =(ح×أد+  ت×ص)/س
و هذه النتيجة تجدها في آخر التمرين عند المحتسب العام للدولة.
والله أعلم و فوق كل ذي علم عليم و بالله التوفيق وهو خير من يتقى ويخشى فيعبد بحق.
***)) و "س" هذه هي معلومة ...اذ هي حصة تحسب على حد حاجات الدولة .. حاجتها للتسلح والدفاع... و هي قيمة يصرح بها في جدول جيد الاتقان  و البناء و النزاهة ... وتحدد بكامل المسؤولية أمام الله والعباد.
****)) و بكل بساطة من وجه آخر :   م×س هي الباقي من الادخار و الصدقة (أد  + ص) بعد حصول التوازن العام. و :
  (1-م )×س   تجمع من مال المجاهدين بأموالهم واموالهن.
والله ولي التوفيق وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ...و هذه مباديء قرآنية من عارضها يعلم أين المستقر...
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..
           وما خطوطنا هذه الا للتنوير ..و ما هي الا معقبات نظريتنا الاقتصادية وكل اقتصاد انما هو مقرون بمجتمع وسياسة ومال وحرب و سلم... والسلام من السيد ولي الله التيجاني حموده ابن عبد السلام.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire